عنوان التشريع: استحداث مراكز ووحدات البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

محتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01

مادة 1
يستحدث مركز البحث العلمي في الجامعة باقتراح من مجلس الجامعة وبتوصية من هيئة البحث العلمي وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 2
تستحدث وحدة البحث العلمي في الكلية باقتراح من مجلس الكلية وبتوصية من مجلس الجامعة وهيئة البحث العلمي وموافقة الوزير .

مادة 3
يشترط في استحداث مركز البحث العلمي توفر ما لا يقل عن خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية في المركز المقترح استحداثه على ان يكون ثلاثة منهم في الاقل على الملاك الدائم، وان لا تقل مرتبة احدهم عن استاذ مساعد .

مادة 4
يشترط في استحداث وحدة البحث العلمي توافر ما لا يقل عن ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية في الوحدة المقترح استحداثها على ان يكون اثنان منهم في الاقل على الملاك الدائم .

مادة 5
يشترط في استحداث القسم العلمي توفر ما لا يقل عن ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية في القسم المقترح استحداثه على ان يكون احدهم على الملاك الدائم .

مادة 6
تلتزم الجامعة المقترح استحداث مركز بحثي فيها وكذلك الكلية المقترح استحداث وحدة بحثية فيها بتوفير جميع المستلزمات من مبان واجهزة علمية ومكتبة في تخصصات المركز او الوحدة ويعد ذلك شرطاً مسبقاً لاستحصال الموافقات على استحداث كل منهما.

مادة 7
اولاً – يشترك ان يكون المركز متعدد التخصصات وان تتكامل هذه التخصصات مع تخصصات اخرى في الجامعة . او ان يتخصص المركز في بعض المجالات العلمية ذات الاهمية الإستراتيجية لتطور وتقدم العراق في العلوم والتقنية الحديثة .
ثانياً – يشترط ان تكون الوحدة متعدد التخصصات وان تتكامل هذه التخصصات مع تخصصات اخرى في الكلية، او ان تتخصص في بعض المجالات العلمية ذات الاهمية الإستراتيجية لتطور وتقدم العراق في العلوم والتقنية الحديثة .

مادة 8
تحدد مدة اقصاها سنة واحدة تستكمل فيها الجامعة او الكلية الملاكات العلمية والاساسية للمركز البحثي او الوحدة البحثية من تاريخ الموافقة على استحداث أي منهما وبخلافه تعتبر تلك الموافقات ملغية .

مادة 9
يعين رئيس القسم في المركز بقرار من رئيس الجامعة وباقتراح من مدير المركز، على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل في اختصاص المركز وعلى الملاك الدائم

مادة 10
يشترط في من يعين باحثاً في المركز او الوحدة البحثية ان يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في الاقل في احد تخصصات المركز او الوحدة البحثية .

مادة 11
يعين التدريسي الباحث في المركز ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية بالطريقة ذاتها التي يعين فيها عضو الهيئة التدريسية في كليات الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي